للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالجواب: من وجهين محتملين:

أحدهما: أنه أعظم جبال المدينة إن كان الواقع كذلك.

ثانيها: لتعلق بركته - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "أحد جبل يحبنا ونحبه" (١).

الثاني عشر: في الحديث استحباب شهود الميت من حين غسله وتكفينه واتباعه بالصلاة عليه إلى حين يفرغ من دفنه، ولا شك أن النفوس لما كانت لاهية بالحياة الدنيا وزينتها شرع لها ما يلهيها عن ذلك لشهود الجنائز ورغبت في ذلك بالأجور [والثواب ليكون أتقى لها وأزكى وأبعد لها عما اشتغلت به، فينبغي أن يستعمل في ذلك] (٢) كله الآداب الشرعية من السكينة والوقار وعدم الجبرية والاستكبار والحديث فيما يلهي عن ذلك من المحظور والمباح شرعاً في ظاهره وباطنه، ولا يغفل عما يجب عليه في ذلك كله.

الثالث عشر: فيه وجوب الصلاة على الميت ودفنه وفيه التخصيص على الاجتماع لهما والتنبيه على عظيم ثوابهما، وهي مما خص الله -تعالى- بها هذه الأمة، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: "إن الله أعطاكم شيئين لم يكونا لأحد من الأمم قبلكم: صلاة المؤمنين عليكم ... " الحديث.


(١) البخاري (٤٠٨٣، ٢٨٨٩)، ومسلم (١٣٩٣)، والترمذي (٣٩٢٢)، وابن ماجه (٣١١٥)، ومالك (٢/ ٢٩٣)، وأحمد (٣/ ١٤٠)، وابن حبان (٣٧٢٥).
(٢) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>