للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوسق تمام حمل الدواب النقالة، وهو ستون صاعاً.

قال غيره:

والصاع: أربعة أمداد.

والمد: رطل وثلث بالبغدادي.

والرطل: البغدادي هنا اثني عشر أوقية.

والأوقية: هنا هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهم من دراهم عبد الملك بن مروان [فبلغ] (١) زنة الرطل من ذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً، كذا [قدره] (٢) القرطبي وهو أحد الأوجه عندنا، والأصح عند الإِمام الرافعي أنه مائة وثلاثون.

والأصح عند النووي (٣): أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم.


= قال في لسان العرب (١٥/ ٢٩٩): الوَسْقُ والوِسْقُ: مكيلة معلومة، وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسْقُ على هذا الحساب. مئة وستون مَناً، قال الزجاج: خمسة أوسق هي خمسة عشر قفيزاً، قال: وهو قفيزنا الذي يسمى المعدّل، وكل وَسْق بالمُلَجَّم وذلك ثلاثة أَقْفِزَةٍ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ من التمر صدقة. التهذيب: الوَسْقُ بالفتح، ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد ... إلخ.
(١) في ن ب د (فمبلغ).
(٢) في ن ب (ذكره).
(٣) انظر: شرح مسلم (٧/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>