للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرَج لا قدر المُخرج منه وكأنها -والله أعلم- نزعه ظاهرة.

وحكى القاضي عياض (١): عن داود أن كل ما تداخله الكيل يراعي فيه خمسة أوسق، وما عداه لا يوسق ففي قليله وكثيره الزكاة.

ولما ذكر الشيخ تقي الدين (٢) الجواب السالف قال: هذا فيه قاعدة أصولية وهي أن الألفاظ العامة ترد بوضع اللغة على ثلاث مراتب.

أحدها: ما يظهر فيها قصد التعميم [بأن يرد مستنده على سبب] (٣) لقصد تأسيس القواعد.

ثانيها: [ما يظهر فيها قصد التخصيص، كهذا الحديث] (٤).

[ثالثها] (٥): ما لم تظهر فيه قرينة [بقصد التعميم ولا عدمه ولا يحتاج ذلك] (٦) إلى دليل [وإن طلبه بعض المتأخرين، بل يعرف


= بقوله -تعالى-: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وذلك العشر أو نصف العشر. انظر: الاستذكار (٩/ ٢٣٩).
(١) إكمال إكمال المعلم (٣/ ١٠٨). مع ملاحظة تغير العبارة.
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٢٨٤).
(٣) اللفظ في الأحكام (بأن أورد مبتدأ لأعلى سبب) ... إلخ. وانظر تعليق الصنعاني على هذا الموضع فإن فيه فوائد (٣/ ٢٨٤).
(٤) العبارة في إحكام الأحكام: ما ظهر فيه عدم قصد التعميم، ومُثل بهذا الحديث.
(٥) زيادة من ن ب د وإحكام الأحكام.
(٦) اللفظ في الأحكام: "زائدة تدل على التعميم، ولا قرينة تدل على عدم التعميم".

<<  <  ج: ص:  >  >>