للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك وأبو ثور.

والأصح عندنا: أنها لا تجب عليه ولا على سيده، وبه قال جمهور العلماء.

وعندنا وجه ثالث: أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام (١).

...


(١) المغني (٣/ ٧٦، ٧٧)، والمحلى (٦/ ١٩١، ١٩٣)، والمجموع (٦/ ١٠٥ - ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>