للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحد، لكن الحديث محتمل لإِرادة الجناية على الأبدان فقط، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح، فإنه قد ثبت في بعض طرقه في صحيح مسلم (١) وغيره "العجماء جرحها جبار" ومعلوم أن الجرح لا يكون إلَّا على الأبدان, وعلى كل تقدير فلم يقولوا بالعموم في إهدار كل متلف من بدن أو مال.

والمراد: بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو بغيره.

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم [بالنهار] (٢) لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفت.

وقال داود (٣) وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلَّا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده.

قال أصحابنا: وسواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمها ونحوه فإنه يجب ضمانه في مال الذي هو معها، سواء كان مالكها


(١) انظر ت (١)، (٦٠). العجماء هي: البهيمة. قال أبو عبيد في غريب الحديث (١/ ٢٨١، ٢٨٢): إنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم، وكذلك كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم.
وأما الجبار: فهو الهدر، وإنما جعل جرح العجماء هدراً إذا كانت منفلتة ليس لها قائد، ولا سائق، ولا راكب، فإن كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن، لأن الجناية حينئذٍ ليس للعجماء، إنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) انظر: الاستذكار (٢٥/ ٢١٣، ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>