للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: "البتر" مؤنثة مشتقة من بارت إذا حفرت، والبؤرة الحفرة (١) وهو مهموز أصلاً، ولا يهمز تسهيلاً، وجمعه بئار جمع كثرة وأبْآر، وآبار، وأبْؤُر، جمع قلة.

والمراد به: ما حفره الإِنسان حيث يجوز له، فما هلك فيها فهو هدر، سواء كان آدميّاً أو غيره مستأجراً كان أو غيره فإن حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف بها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر.

وعند المالكية (٢): أنه إذا حفرها فيما يجوز له فإن قصد ضرراً أو سارق ضمن الدية دون القود، لأنه فعل في ملكه وإلَاّ فلا ضمان عليه.

وقيل: المراد بالبئر هنا: البئر القديمة (٣).

الخامس: "المعدن" بكسر الدال ما عدن فيه شيء من جواهر الأرض.


(١) انظر: لسان العرب (١/ ٣٠١)، ومختار الصحاح (٢٤).
(٢) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢٥/ ٢١٥): قال مالك: وإن حفر بئراً في داره لسارق يرصده ليقع فيها، أو وضع به حبالات، أو شيئاً مما يتلفه به، فعطب به السارق، فهو ضامن، وكذلك إن عطب غير السارق. اهـ.
(٣) قال أبو عبيد في غريب الحديث: المراد هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>