للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: أن معناه: أنا أؤديها عنه، والذي قال: بهذا لا يجوّز تعجيل زكاة عامين.

[وقد جاء] (١) في الدارقطني: "إنا تعجلنا منه صدقة عامين" (٢)، وأوله بعض المالكية بأن معناه أوجبناها عليه وضمناها له وتركناها عليه ديناً.

وقيل: بل كان تسلف منه النبي - صلى الله عليه وسلم - مالاً لما احتاج إليه في السبيل، فقاصه بها عند الحول، وهذا مما لا يختلف في جوازه، وحينئذ لا يكون حجة على جواز التقديم.

قلت: وهذه الرواية أعني رواية الدارقطني فيها انفطاع أيضاً كما نبه عليها البيهقي (٣).


= إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر لأخذ الصدقة، وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. وقيل: المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين، فأمر أن يقاصَّ به من ذلك، واستبعد ذلك بأنه لو كان وقع لكان - صلى الله عليه وسلم - أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس، وليس ببعيد. اهـ. انظر: تلخيص الحبير (٢/ ١٦٢)، وشرح مسلم (٧/ ٥٧).
(١) زيادة من ن ب د.
(٢) الدارقطني (٢/ ١٢٣، ١٢٤)، وأيضاً الأحاديث الموجودة في الدارقطني في التعليق السابق، وانظر: تخريج الأحاديث الضعاف من الدارقطني (٢١٧، ٢١٨)، وقد ضعفه في الفتح (٣/ ٣٣٤).
(٣) السنن الكبرى (٤/ ١١١).
قال الشافعي في الأم (٢/ ٢٢): ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أدري أثبت أم لا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل"، وانظر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>