للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحوض" (١).

الكلام عليه من أربعين وجهاً:

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة.

الثاني: هذا الحديث لا مدخل له في الزكاة إلَّا أن يقاس إعطاء المؤلفة منها على إعطائهم من الفيء والخمس.

والثالث: قوله "لما أفاء" أي رد ورجع، وهو أفعل من الفيء، يتعدى إلى مفعولين [أحدهما] (٢) بنفسه والآخر بحرف الجر، يقول أفاء الله على المسلمين مال الكفار، يفي إفاءة، واستفدت هذا المال


(١) البخاري في المغازي (٤٣٣٠)، باب: غزوة الطائف، ومسلم (١٠٦١) في الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإِسلام وتصبر من قوي إيمانه.
وقد أخرج الحديث البخاري وغيره من رواية أنس: البخاري (٤٣٣٧، ٣١٤٧، ٤٣٣١، ٤٣٣٣، ٤٣٣٤، ٥٨٦٠، ٧٤٤١)، ومسلم (١٠٥٩)، والترمذي (٣٩٠١)، وأحمد (٣/ ١٥٧، ٢٧٩، ١٨٨، ٢٠١، ٢٤٦)، والحميدي (١٢٠١)، وأبو يعلى (٣٠٠٢، ٣٥٩٤).
ومن رواية أبي سعيد الخدري: أحمد (٣/ ٦٧، ٧٦، ٥٧)، ومجمع الزوائد (١٠/ ٢٩)، وقال: رواها كلها أحمد، وأبو بعلى ... إلخ، وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: عند أحمد (٣/ ٦٧)، وأبو يعلى (١٣٥٨).
أبو هريرة: عند مسلم (١٧٨٠)، والطيالسي (٢/ ١٠٦)، والبيهقي في السنن (٩/ ١١٧)، والدلائل (٥/ ٥٧، ١٧٦)، وأحمد (٢/ ٥٣٨)، وأبو يعلى (٦٦٤٧).
(٢) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>