(١) البخاري (٦٥٩٤، ٧٤٥٤، ٣٢٠٨، ٣٣٣٢)، ومسلم (٢٦٤٣)، وأبو داود (٤٧٠٨) في السنَّة، باب: في القدر، والترمذي (٢١٣٧) في القدر، باب: ما جاء في أن الأعمال بالخواتيم، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٦) ح (١١٢٤٦/ ١) باب: قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (١٠٥)}، وابن ماجه (٧٦)، وابن أبي عاصم في السنَّة (١٧٥)، والبغوي في السنَّة (٧١)، وابن حبان (٦١٧٤)، وأبو يعلى (٥٧/ ٥)، وأحمد (١/ ٤١٤). قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٦٩): ونقل ابن المنذر الإِجماع على أنها لا تجب على الجنين، قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه، ونقل بعض الحنابلة رواية عه بالإِيجاب، وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوماً من حمل أمه به، وتعقب بأن الحمل غير محقق، وبأنه لا يسمى صغيراً لغة ولا عرفاً. اهـ. (٢) في جميع النسخ (الحديث)، وما أثبت من المصحح.