للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالسند المذكور وفيه لفظ (ثلاثًا)] (١)، وفي رواية للترمذي والنسائي "مرتين أو ثلاثًا" قال الترمذي: حسن صحيح (٢) وقال الدارقطني في علله: رفعه صحيح.

الثالث عشر: قوله عليه السلام: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" هو بيان (٣) [لسبب] (٤) الأمر بالغسل عند استيقاظه من النوم، وحكمه ومعناه: أنه لا يأمن نجاسة يده بطوافها حال نومه على بدنه فتصادف بثرة أو قتل قملة أو قذرًا أو نحو ذلك.

قال الشافعي وغيره: وأهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار غالبًا، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس، فإذا وضعها في الماء القليل نجسته، والماء غالبًا إنما يكون في الأواني والغالب فيها القلة (٥).

الرابع عشر: فيه استعمال الكنايات فيما يستحى من التصريح به، فإنه عليه السلام قال: "لا يدري أين باتت يده". ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره أو على ذكره أو على نجاسة أو نحو ذلك، وإن كان هذا في معنى قوله عليه [أفضل الصلاة] (٦) والسلام، ولهذا نظائر


(١) ساقطة من ب. صحيح ابن خزيمة (١/ ٥٢، ٧٥) وصححه الألباني فيه.
(٢) الترمذي (٢٤).
(٣) في الأصل (من)، وهى ساقطة من ن ب.
(٤) في الأصل (سبب)، وما أثبت من ن ب.
(٥) نقله في شرح المهذب (١/ ٣٤٨).
(٦) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>