للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشهور شهر رمضان، وأعظمها حرمة ذو الحجة".

[الرابع] (١): اختلف في ابتداء فرض الصيام على ثلاثة أقوال:

أحدها: عاشوراء (٢) قال البيهقي في كتابه فضائل الأوقات (٣): والأصح أنه لم يجب قط.

وثانيها: أيام البيض (٤) لقوله -تعالى-: {أَيَّامًا


= الأوقات له (٣٣٥)، وانظر: المقاصد الحسنة (٥٧٦)، وتمييز الطيب من الخبيث (٧٢٤)، وكشف الخفاء (١٥٠٤)، والشذرة (١/ ٣٣٥)، وفيض القدير (٤/ ١٢٢)، وضعيف الجامع (٣/ ٢٣١).
(١) في ن ب د (رابعها).
(٢) قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (١/ ٤٨٨): على آية الصيام، البقرة آية (١٨٦)، وفي هذه الآية خمسة أقوال. قال جابر بن سمرة: "وهي ناسخة لصوم يوم عاشوراء" ذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض صيام رمضان نُسخ ذلك، فمن شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطره. اهـ. وحديثه في مسلم (١١٢٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٥)، والطحاوي (٣/ ٨٧)، والبيهقى في الصيام، باب: من زعم أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً ثم نسخ وجوبه (٤/ ٢٨٧).
(٣) فضائل الأوقات (٤٤٥).
(٤) لم يرد أنها أيام البيض حسب الكتب الي اطلعت عليها. وإنما ورد ثلاثة أيام بدون تقييد. قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (١/ ٤٨٩): وقال عطاء: "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم" كتب عليكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال أبو جعفر: فهذان قولان على أن الآية ناسخة. اهـ. وقد ذكر الطبري في تفسيره (٣/ ٤١٤) على قوله -تعالى-: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} ثم ساق أثر عطاء هذا إلى أن قال: وقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>