للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخَبِيثَ} (١)، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تقاطعوا ولا تدابروا" الحديث ومثل ذلك.

واعلم أن شرط جواز الحذف في مثل هذا تماثل الحركتين، كما هو ههنا، فإن اختلفتا لم يجز الحذف لو قلت تتغافر الذنوب وتتعلم الحكمة ونحو ذلك لم يجز الحذف لاختلاف الحركتين.

الثاني: فيه دلالة على أنه يقال: رمضان من غير ذكر الشهر، بلا كراهة، وهو الصحيح، سواء كان هناك قرينة أو لم تكن.

وقيل: يكره إلَّا أن يقول شهر رمضان، وفيه حديث لكنه ضعيف (٢).

وقيل: إن كان هناك قرينة تدل على الشهر لم يكره وإلَّا كره وقد [تقدم] (٣) ذلك أيضاً في الحديث الأول من باب زكاة الفطر.

الثالث: فيه التصريح بالنهي عن إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين تطوعاً من غير عادة وذلك على طريق الاحتياط لرمضان ومقتضاه أنه يجوز بأكثر وهو مقتضى كلام البندنيجي وابن الصباغ من أصحابنا. وحاصل الخلاف عندنا في المسألة أربعة أوجه.

أحدها: هذا.

وثانيها: أنه إذا انتصف شعبان يحرم الصوم، وبه قطع


(١) سورة البقرة: آية ٢٦٧.
(٢) انظر التعليق (٢) ص (١٤٠) في الحديث الأول من زكاة الفطر.
(٣) في ن ب د (أسلفنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>