للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية "يومين" رواه الشيخان من حديث عمران بن الحصين.

والمراد: بسرر شعبان آخره، لأن الهلال يستسر ليلة أو ليلتين وجمع بينهما بأن الرجل كان [قد] (١) أوجب على نفسه صيام آخر الشهر [(٢)] بنذر فأمره - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء به أو كان [الصوم] (٣) آخر الشهر عادة له، فتركه لاستقبال رمضان لأجل النهي عن تقدمه، واستحب له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضيه لكونه عادة له.

وقال بعضهم: بل قوله: "هل صمت من سرر شعبان" سؤال زجر وإنكار لأنه قد نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فلا يكون بينهما معارضة. وإن أُريد بسرر شعبان أوله على ما ذكره بعضهم: أن سرر الشهر أوله، فلا معارضة إذن (٤).

السادس: فيه الرد على الروافض الذين يرون تقدم الصوم على الرؤية فإن رمضان اسم لما بين الهلالين فإذا صام قبله يوماً فقد تقدم عليه (٥).


= والدارمي (٢/ ١٨)، وابن حبان (٣٥٨٧)، وأحمد (٤/ ٤٢٨، ٤٣٢، ٤٣٩).
(١) زيادة من ن ب د.
(٢) في ن ب زيادة (يصوم).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) انظر خلاف العلماء مبسوط في: معالم السنن للخطابي (٣/ ٢١٨)، والجمع بين الأحاديث وتفسير "السرر" في السنن، وعون المعبود (٦/ ٤٥٣)، وقد تركتها خشية الإِطالة رعاك الله.
(٥) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإياه- في الفتاوى (٢٥/ ١٣٣، ١٧٩، =

<<  <  ج: ص:  >  >>