(٢) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (٣/ ٣٦٣، ٣٦٤). قال في الاستذكار (١٠/ ٢٥): اختلفوا في هلال شوال يراه الرجل وحده، فقال مالك وأبو حنيفة: لا يفطر. وهو قول أحمد بن حنبل وروى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كره لمن رأى هلال شوال وحده أن يفطر وقال الشافعي: يفطر الذي رأى هلال شوال وحده إذا لم يشك فيه، فإن شك أو خاف أن يتهم لم يأكل وهذا رأي أبو ثور قال: ولا يسعه أن يصوم، فإن خاف التهمة اعتقد الفطر، وأمسك عن الأكل والشرب. وقال مالك: من رأى هلال رمضان وحده فافطر عامدًا كان عليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء ولا كفارة عليه للشبهة. وهذا قول أكثر الفقهاء. اهـ.