(٢) استدلوا على أن الأمر في قوله: (فليستنثر) للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله الأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" فأحاله على الآية، وليس فيها ذكر الاستنثار. قال الحافظ: (وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء فقد أمر الله سبحانه بطاعة نبيه، وهو المبين عن الله أمره. ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضًا، وقد ثبت الأمر بها في سنن أبي داود بإسناد صحيح [(١٤٣) في الطهارة باب في الاستنثار). اهـ من فتح البارى (١/ ٢٦٢). وعلى هذا فالراجح في المضمضة والاستنثاق الوجوب في الوضوء والغسل؛ لأنهما من جملة الوجه الذي أمر القرآن بغسله، وقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما في القرآن بوضوئه المنقول إلينا قولًا وفعلًا وفعلهما على المواظبة وداوم عليهما، ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة، كما حكى ذلك عنه اثنان وعشرون نفرًا من أصحابه. وقد ورد الأمر بذلك كما =