للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان بعض الصحابة (١) يأمر بالفصل ما بين رمضان وشعبان بفطر يوم أو يومين.

وكره محمد بن مسلمة تحري ذلك آخر يوم، كما يكره تحري صومه.

وصح عن جماعة النهي عن صيام يوم الشك (٢). وفي الترمذي (٣) عن عمار: من صامه فقد عصى أبا القاسم.

التاسع: استدل به أيضاً لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله: "فاقدروا له" من حيث إنه أمر بمقتضى التقدير، وتأوله الجمهور على إرادة إكمال العدد كما قدمناه.


(١) أي ابن عباس وكان ينكر أن يصام يوم الشك، ويقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا لم تروا الهلال فأكملوا ثلاثين يوماً"، وعن عطاء قال: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو بيومين فقرب غداؤه فقال: "أفطروا أيها الصيّام، لا تواصلوا رمضان شيئاً، وافصلوا". انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/ ١٥٨)، والحديث الأول سبق تخريجه.
(٢) منهم عمر بن الخطاب في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٧٣)، والاستذكار (١٠/ ٢٣٣) .. وعلي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة (٣/ ٧٣)، والاستذكار (١٠/ ٢٣٣)، والمجموع (٦/ ٤٢٦)، والمحلى (٧/ ٢٣) .. وحذيفة، وابن مسعود، وابن عباس وقد سبق تخريجه، وأبو هريرة وسبق أيضاً تخريجه، وأنس بن مالك وغيرهم.
(٣) الترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، والدارقطني (٢/ ١٥٧)، وصححه ابن خزيمة (١٩١٤)، وأبو داود في الصيام (٢٢٣٤)، باب كراهية صوم يوم الشك، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن حبان (٣٥٨٥)، وصححه الحاكم (١/ ٤٢٣) ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة (٣/ ٧٢)، والدارمي (٢/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>