للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن في النسائي (١) من حديث الزهري قال: أخبرني [عبد الله بن] (٢) عبد الله بن عمر "أنه احتلم ليلاً في رمضان، فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر، ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح، فلقى أبا هريرة فاستفتاه في ذلك, فقال: أفطر. فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنباً. قال عبد الله بن عبد الله بن عمر: فجئت عبد الله بن عمر فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة، فقال: أقسم بالله! لإِن أفطرت لأوجعن متنيك، صم، فإن بدا لك أن تصوم يوماً آخر فافعل".

واختلفوا فيمن أصبح جنباً من جماع:

فالجمهور من الصحابة والتابعين: على صحة صومه. لهذا الحديث الذي ذكره المصنف، ولقوله -تعالى-: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (٣)، فإنه يقتضي جواز الوطء ما دام الليل إلى آخر جزء منه، ومن ضرورة من وطأ إلى آخر جزء منه أن يصبح جنباً (٤).

وفيه قول ثان: أنه لا يصح صومه، وإليه ذهب أبو هريرة،


(١) النسائي في الكبرى (٢/ ١٧٦، ١٧٧). انظر: التمهيد (١٧/ ٤٢٢)، والاستذكار (١٠/ ٤٥)، والمحلى (٦/ ٢١٨). قال ابن عبد في الاستذكار: واختلف في اسم ابن عبد الله بن عمر هذا؛ فقيل: عبد الله، وقيل: عبيد الله. وكان ما يروى كلاهما ثقة ثبت. اهـ.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) سورة البقرة: آية ٨٧.
(٤) ينقل المناظرة التي في السنن والمعرفة (٦/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>