للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أغلبها وقوعاً، وإنهما لا يستغنى عنهما بخلاف غيرهما, ولكن نسيان الجماع نادر بالنسبة إلى ذلك. والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوماً فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه، أو لأنه من باب تعليق الحكم باللقب، ولم يقل به إلَّا الدقاق (١).

الثالث: ظاهر الحديث عدم القضاء على من أكل ناسياً في صومه، وهو صريح رواية ابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه، وقال: إسنادها صحيح، وكلهم ثقات "إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه" وفي رواية لهما وللحاكم في مستدركه على الصحيحين: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة" (٢).

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم.

وقال الدارقطني: تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري.

قلت: قد تابعه أبو حاتم محمد بن إدريس، كما رواه البيهقي (٣).


(١) هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق ولد في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثمائة، وتوفي في رمضان سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة. ومن اختياراته أن مفهوم اللقب حجة. انظر: طبقات ابن شهبة (١/ ١٦٧)، والإِسنوي (١/ ٥٢٣). وقد سبق هذا المبحث في الجزء الثاني.
(٢) ابن حبان (٣٥٢١)، والدارقطني (٢/ ١٧٨)، والحاكم (١/ ٤٣٠)، وابن خزيمة (١٩٩٠).
(٣) البيهقي (٤/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>