للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن ادعى القرطبي: أن التعدد هو الظاهر لأجل مذهبه في ذلك (١).

السادس والثلاثون: ترجم البخاري على هذا الحديث في كتاب الهبة (٢) من صحيحه باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت.

وترجم عليه في النفقات: باب نفقة المعسر على أهله (٣). كما تقدم.

...


(١) انظر: الاستذكار (١٠/ ١٠١).
(٢) البخاري مع الفتح (٥/ ٢٢٣).
(٣) البخاري مع الفتح (٩/ ٥١٣، ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>