للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتوضأ منه أو يشرب" (١). ولو لم يرد لكان معلومًا قطعًا استواؤها في هذا [الحكم] (٢) لفهم المعنى المقصود وهو التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات.

الثامن: قوله: "ثم يغتسل". الرواية فيه بالرفع كما قاله النووي.

وقال القرطبي (٣) أيضًا: إنه الرواية الصحيحة أي هو يغتسل فيه أي شأنه الاغتسال منه، ومعناه النهي عن البول فيه سواء أراد

الاغتسال منه أم لا.

وقال ابن مالك (٤): يجوز جزمه على النهي، ونصبه على [تقدير] (٥) "أن"، وتكون "ثم" بمعنى [الواو للجمع] (٦). كقوله:

"لا تأكل السمك وتشرب اللبن"، أي لا تجمع بينهما.

وقال النووي: الجزم ظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما ولم يقله أحد، بل


(١) صحيح ابن خزيمة (١/ ٥٠)، وابن حبان (١٢٥٦)، شرح معاني الآثار (١/ ١٤)، وفي تلخيص الحبير ذكر الروايات بألفاظها (١/ ١٠٥).
(٢) في ن ب (الفعل).
(٣) المفهم (٢/ ٦٣٨).
(٤) هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك، ولد سنة ستمائة، وكانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وستمائة. اهـ. من ترجمة في شواهد الإيضاح (١٦٤).
(٥) في الأصل (التقدير)، والتصحيح من ن ب. انظر: فتح الباري (١/ ٣٤٧).
(٦) في شواهد الإيضاح (١٦٤) (واو الجمع).

<<  <  ج: ص:  >  >>