للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذنه، لأنه واجب، والحديث الوارد بنهيها محمول على التطوع (١).

تنبيهات:

أحدها: اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلَّا بإذنه للحديث الصحيح في ذلك عن أبي هريرة، كذا ادعى الاتفاق النووي في "شرح مسلم" (٢) وتبعه الفاكهي وابن العطار في شرحيهما، وهو غريب منه، فقد قال: هو في "شرحه للمهذب" (٣): إن جماعة من أصحابنا قالوا بالكراهة.

ثانيها: من أفطر بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور لا محالة، ومن أفطر بعذر سفر أو مرض، أو حيض فيه الخلاف الذي قدمناه، والجمهور على استحباب المبادرة للاحتياط فيه، فإن أخره. فالصحيح عند المحققين من الفقهاء والأصوليين أنه يجب العزم على فعله، وكذلك القول في كل واجب موسع، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله حتى لو أخره بلا عزم عصى.

ثالثها: أجمع العلماء على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام، وهذا إذا تمكن من


(١) من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه-: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, أنه قال: "لا تصوم امرأة وزوجها شاهد من غير شهر رمضان إلَّا بإذنه". انظر: البخاري أطرافه (٢٠٦٦)، ومسلم (١٠٢٦)، وأبو داود في الزكاة (١٦٨٧)، وفي الصوم (٢٤٥٨)، وأحمد (٢/ ٣١٦)، وعبد الرزاق (٧٨٨٦)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٩٢، ٢٠٣).
(٢) (٨/ ٢٢)
(٣) المجموع (٦/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>