للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن شهر وتارة عن شهرين. قال: ويكفينا في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه.

قلت: وكذا البخاري أيضاً [وإن كان النووي أقر القاضي على هذه المقالة في كتاب النذر] (١) وروي رواية أخرى أن عليها صوم خمسة عشر يوماً.

التاسع: فيه أيضاً أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصراً واضحاً وبالسائل إليه حاجة أو يترتب عليه مصلحة لأنه -عليه الصلاة والسلام- قاس على دين الآدمي تنبيهاً على وجه الدليل، وهو أشرح لصدر المستفتي، وأطيب لنفسه، وأدعى لإِذعانه للأحكام من غير وجود حرج في نفسه.

العاشر: فيه أيضاً الجواب بنعم إذا كان حقًّا.

الحادي عشر: فيه تقريب العلم إلى أذهان السائلين بعبارة مفهومة عندهم، ليكون أقرب إلى سرعة فهمهم للمسؤول عنه.

...


(١) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>