للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفطرها النجوم" (١). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، والمراد: بتعجيل الفطر تناول المأكول والمشروب، وإلَاّ فهو قد أفطر بالغروب.

قال القاضي أبو الطيب: الفطر يحصل بالغروب أكل أو لم يأكل.

قال الشافعي: في الأم (٢)، ولو أخر بعد الغروب فإن كان يرى الفضل من ذلك كرهت ذلك له لمخالفة الأحاديث، وإلَاّ فلا بأس، لأن الصوم لا يصلح في الليل.

الخامس: يؤخذ من الحديث كراهة الوصال، وسيأتي قريباً ما فيه.

السادس: يؤخذ منه أيضاً تقديم الفطر على الصلاة، لأنه أبلغ في التعجيل (٣).

السابع: فيه أيضاً الحث على اتباع السنَّه وترك مخالفتها وأن فساد الأمور [بتركها] (٤).


(١) الحاكم (١/ ٤٣٤)، وابن حبان (٣٥١٠)، وابن خزيمة (٢٠٦١)، وصححه الألباني فيه.
(٢) انظر: مختصر المزني (٧٥)، والمجموع (٦/ ٣٥٩).
(٣) وقد ورد فيه حديث عن أنس -رضي الله عنه- قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء". أخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٣)، والبزار (٩٨٤)، والحاكم (١/ ٤٣٢)، والبيهقي (٤/ ٢٣٩).
(٤) في الأصل بياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>