للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى غير أم هانىء، فإنها أخبرت بها يوم فتح مكة، ولم يره أحد صلاهن بعد.

سادسها: النوم على الوتر تقدم الكلام عليه في الحديث الثاني من باب الوتر، [وهل] (١) يقدمه أو يؤخره؟ وقد صح من حديث جابر الفرق بين من يثق من نفسه القيام آخر الليل فيؤخره وبين من لم يثق فيقدمه، كما أخرجه مسلم في صحيحه، فعلى هذا تكون وصيته -عليه الصلاة والسلام- هذه مخصوصة بمن حاله كحال


= القول الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، والحجة فيه حديث أبي سعيد: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى حتى لا نقول يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها" أخرجه الحاكم، وعن عكرمة: "كان ابن عباس يصليها عشراً ويدعها عشراً"، وقال الثوري عن منصور: "كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة"، وعن سعيد بن جبير: إني لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتماً عليَّ.
القول الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت, أي للأمن من الخشية المذكورة.
القول السادس: أنها بدعة صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر, وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال: "الصلوات خمس"، وعن أبي بكرة أنه رأى أناساً يصلون الضحى فقال: "ما صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عامة أصحابه".
انظر أيضاً: فتح الباري (٣/ ٥٤، ٥٥)، والفتح الرباني (٥/ ١٩، ٤٠).
(١) في ن ب (وهو).

<<  <  ج: ص:  >  >>