للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك رحمه الله حمل النهي على الكراهة للتنزيه مطلقًا؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلَّا بالتغير بالنجاسة كما هو مذهب بعض الصحابة والأوزاعي وداود، وقول لأحمد نصره بعض المتأخرين من أتباعه، واختاره الروياني من أصحابنا، [فخرج] (١) الحديث عن الظاهر عند الكل بالتخصيص أو التقييد؛ للإِجماع على أن الماء الكثير المستبحر [لا تؤثر فيه النجاسة، وأنه إذا غيرته النجاسة ولو كان يسيرًا امتنع استعماله، ولأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: خرج عنه المسبحر الكثير] (٢) بالإجماع فيبقى فيما عداه على حكم النص؛ فيدخل تحته ما زاد على القلتين.

ولأصحاب الشافعي أن يقولوا يقول أبي حنيفة في خروج المستبحر بالإِجماع [ويخرج] (٣) القلتان فما زاد بمقتضى حديث

القلتين، فيبقى ما نقص عنهما داخلًا تحت مقتضى الحديث.

ولأصحاب أحمد أن يقولوا: خرج ما ذكرتموه، وما دون القلتين داخل تحت نص الحديث، وما زاد عليهما عام في الأنجاس فيخصص ببول الآدمي، ولمخالفهم أن يقول: معلوم جزمًا أن النهي إنما هو [لمعنى] (٤) النجاسة وعدم التقرب إلى الله تعالى بما خالطها؛ وهذا المعنى يتجه فيه سائر الأنجاس [فلا] (٥) يتجه فرق بين بول


(١) في ن ب (وخرج).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب (فيخرج).
(٤) في ن ب (بمعنى).
(٥) في ن ب (ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>