للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يومها، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائف، وأدائها بنشاط وانشراح لها، والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة. وهو نظير صوم [يوم] (١) عرفة للحاج. فإن السنة فيه الفطر، لهذه الحكمة، وإن كانت دعوة الصائم لا ترد. فاعتنى في هذا اليوم بالصلاة دون الصوم، كما جاء في ذكر الساعة التي هي فيه: أنه لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلَاّ أعطاه إياه.

فإن قلت: لو كان الأمر على ما ذكرتم من العلة والحكمة [لم] (٢) يزل النهي والكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لبقاء المعنى.

فالجواب: ما ذكره النووي في "شرح مسلم" (٣): أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. قال: وهذا هو المعتمد في النهي عن إفراده.

وقال الفاكهي: هذا تعليل يتبادر إلى الذهن جودته. وإذا تُؤمل ضعف لزوال الكراهة بصوم [يوم] (٤) قبله أو بعده.

قال: والجواب المذكور ضعيف أيضاً لأن الجابر كذلك أعم من كونه ذكراً أو صوماً أو صدقة أو غير ذلك. فلم حصرته في الصيام دون غيره؟ قال: ثم نقول لهذا القائل: ما تقول لو أعتق


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) (٨/ ١٩).
(٤) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>