للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: قد يستنبط من علة النهي عن صوم [يوم] (١) الفطر وجوب السلام من [الصلاة] (٢)، لأنه بيان لتمام العبادة، وفصل بين حالة يحرم فيها الكلام وحالة لا يحرم، فتأمله.

الخامس: في الحديث دليل على تحريم صوم يومي العيد بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك من قضاء فرض أو تمتع، وهذا كله إجماع.

ولو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فلا يصومهما إجماعاً. وهل يلزمه قضاؤهما؟

فيه قولان للعلماء أصحهما: المنع لأن النهي يقتضي التحريم، والتحريم العائد على الوصف للشيء وذاته يقتضي الفساد، وإذا اقتضى ذلك لم يقتض القضاء إذ القضاء؛ لا يجب إلَاّ بأمر جديد على الراجح في الأصول.

وقال الأوزاعي (٣): مرة يقضي إلَاّ أن ينوي عدمه.

وحكاه أبو عمر (٤): عن مالك وحكى عنه رواية أخرى أنه لا يقضي إلَاّ إذا نوى القضاء. واستحبها ابن القاسم.

قال أبو عمر (٥): لأن ........................


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في الأصل (العبادة)، والتصحيح من ن ب د.
(٣) انظر: الاستذكار (١٠/ ١٤٤).
(٤) انظر: الاستذكار (١٠/ ١٤٤).
(٥) انظر: الاستذكار (١٠/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>