للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من [حيث] (١) إنه صوم يقع الامتثال به، ومن حيث إنه صوم عيد يتعلق به النهي والخروج عن [العهدة] (٢) يحصل بجهة كونه صوماً، والذي يُدَّعى من الجهتين بينهما تلازم ها هنا. ولا انفكاك. فيتمكن النهي [من] (٣) هذا الصوم. فلا يصح أن يكون قربة، فلا يصح، نذره: [فيتعلق] (٤) النهي [عن صومه بيوم] (٥) العيد، [فلا يصح مطلقاً] (٦) وهذا: بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، عند من يقول بصحتها، [فإن إيقاعها في مكان مغصوب ليس مأموراً به في الشريعة. والأمر فيها وجه إلى مطلق الصلاة] (٧) والنهي إلى مطلق الغصب، وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف، [المتعلق بالأمر والنهي الشرعي] (٨) فلم يتعلق النهي شرعاً، [بخصوص الصلاة فيها] (٩) بخلاف صوم العيد فإن النهي ورد عن


(١) في ن ب (باب).
(٢) في ن ب (العهد).
(٣) في إحكام الأحكام (٣/ ٤٢٣) (عن).
(٤) في المرجع السابق (بيانه: أن).
(٥) في المرجع السابق (ورد عن صومه يوم).
(٦) العبارة في المرجع السابق (والناذر له معلِّق لنذره بما تعلق به النهي).
(٧) العبارة في المرجع السابق (فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم أعني كونها صلاة، وبين جهة الخصوص أعني كونها حصولاً في مكان مغصوب، وأعني بعدم التلازم ههنا عدمه في الشريعة، فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة).
(٨) في العبارة في المرجع السابق (لا في الشريعة).
(٩) في العبارة في المرجع السابق (بهذا الخصوص).

<<  <  ج: ص:  >  >>