للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتسمية اللازمة للوصف الشرعي وإما بما يلازمه من فعل أو حال.

ثامنها: فيه دلالة أيضاً على جواز الأكل من النسك. وقد فرق بعض الفقهاء بين الهدي والنسك. وأجاز الأكل إلَاّ من فدية [الأذى] (١) ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله، وجعل الهدي جزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو عمرة.

تاسعها: فيه دلالة أيضاً على أن من سمع علماً يجوز له روايته. وإن لم يأذن له المسموع منه في ذلك.

خاتمة: لم يذكر في هذا الحديث أيام التشريق، فاستدل به بعضهم، كما قال القاضي (٢) على عدم تحريم صومها. وأصح القولين عند الشافعية: تحريم صومها للمتمتع وغيره. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وفي قول قديم: أنه يجوز صومها لعادم الهدي، بدلاً عن الثلاثة الواجبة في الحج، وهو من مذهب مالك، وهو أقوى دليلاً.

وقال الفاكهي: في أوائل الصيام يحرم اليومان بعد العيد على المشهور، والرابع مكروه.

فرع: لو حلف ليصومن العيد حنث، ولو أمسك فيه، قاله أصحابنا، وعن القفال: إنه لا بد أن يأتي بمناف للصوم في الأوقات المنهى عنها. قال الإِمام: وما أظن الأصحاب يوافقون عليه.


(١) في الأصل (الآدمي)، والتصحيح من ن ب د.
(٢) إكمال إكمال المعلم (٣/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>