للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحادي عشر] (١): ارتكبت الظاهرية الجامدة [ههنا] (٢) مذهبًا شنيعًا واخترعوا في الدين أمرًا فظيعًا، منهم ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد قل أو كثر من [البرك] (٣) العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة، الوضوء منه ولا الغسل، إن لم يجد غيره، وفرضه التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو [طاهر] (٤) [مطهر] (٥) لغير الذي بال فيه، قال: ولو تغوط فيه أو بال خارجًا منه [فسال] (٦) البول إلى الماء الراكد، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة: فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله [ولغيره] (٧).

وهذا [مما] (٨) يعلم بطلانه قطعًا [واستشباعه] (٩) واستشناعه عقلًا وشرعًا لا جرم أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع، بل من العلم [مطلقلًا] (١٠)، ووجه بطلان ما ادعوه -وهو من أجمد ما لهم- استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن


(١) في الأصل (الخامس عشر)، والتصحيح من ن ب ج.
(٢) في الأصل (فيها)، والتصحيح من ن ب ج.
(٣) في ن ب (برك).
(٤) في الأصل (مطاهر)، والتصحيح من ن ب ج.
(٥) ساقطة من الأصل، والتصحيح من ن ب ج.
(٦) في ن ب (وسال).
(٧) في ن ب (وغيره).
(٨) في ن ب (ما).
(٩) في الأصل الكلمة مكررة.
(١٠) في ن ب الكلمة مبتورة (مطقًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>