للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاحتباء يوم الجمعة، والإِمام يخطب: فلأن الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة (١)، ويعرض طهارته للانتقاض.

سابعها: قوله: "وعن الصلاة بعد الصبح والعصر"، المراد صلاة لا سبب لها كما تقدم بسط الكلام عليه في باب المواقيت.

...


= بأنها: صلاة المغضوب عليهم، وأيضاً بأنها جلسة الذين يعذبون. أما وضع اليد اليسرى خلف الظهر والاتكاء على ألية اليد فهي قعدة المغضوب عليهم.
(١) لحديث معاذ بن أنس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإِمام يخطب. انظر: أبو داود في الصلاة (١١١٠)، وأحمد (٣/ ٤٣٩)، والبيهقي (٣/ ٢٣٥)، وأبو يعلى (١٤٩٢، ١٤٩٦)، والترمذي (٥١٤)، وقال: حديث حسن: وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة، والإِمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر. وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحُبوة والإِمام يخطب بأساً.

<<  <  ج: ص:  >  >>