للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت] (١) [...] (٢)، واختلفوا في أقله.

فقال الشافعي وجمهور أصحابه وموافقوهم: أقله لبث قدر يسمى عكوفاً في المسجد، وهو زائد على الطمأنينة في أركان الصلاة، ولأصحابنا أوجه أُخر في قدره، وقد أوضحتها في شرح المنهاج وغيره، فإنه محله.

وفي"تهذيب المالكية" قال ابن القاسم: بلغني أن مالكاً قال: أقل الاعتكاف يوم وليلة، فسألته فقال: أقله عشرة أيام، وذلك رأي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقص من هذا.

وقال مالك: في "العتبية" في اعتكاف يومين ما أعرف [هذا] (٣)، من اعتكاف الناس.

قال ابن القاسم: وسئل عنه قبل ذلك فلم ير به بأساً [وأنا لست أرى به بأساً] (٤)، لأن الحديث جاء أقل الاعتكاف يوم وليلة (٥).

قلت: هذا الحديث لا يعرف.

قال أبو عمر، وروى ابن وهب عن مالك أن أقله ثلاثة أيام.

وقال القاضي عن مالك: في أقله روايتان يوم وليلة وعشرة أيام، وذلك فيمن نذر اعتكافاً مبهماً.


(١) غير موجودة في ن ب د، وهو موجود في حاشية الأصل.
(٢) كلمات لم تتضح بالصورة وهي بمقدار ثلث سطر.
(٣) في ن ب (ذلك).
(٤) زيادة من ن ب د.
(٥) هذا بناء منه -والله أعلم- على اختلاف الروايات في حديث عمر -رضي الله عنه-، والجمع بينهما. انظر التعليق (٣)، (٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>