للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه مسلم والبخاري، وسيأتي أيضاً في الباب، ومعلوم أن الليل ليس محلاًّ للصوم، فدل على أنه ليس بشرط في صحة الاعتكاف، وقد ترجم عليه البخاري باب: الاعتكاف ليلاً (١)، وباب: من لم ير على المعتكف صوماً (٢).

نعم، ورد من رواية لمسلم أنه نذر اعتكاف يوم فقال -عليه السلام-: "فاذهب فاعتكف يوماً".

فأجاب عنها ابن حبان في "صحيحه" بأن قال: "ألفاظ هذا الحديث مصرحة بأنه نذر اعتكاف ليلة إلَاّ هذه الرواية، فإن صحت فيشبه أن يكون أراد باليوم مع ليلته وبالليلة مع اليوم حتى لا يكون بين الخبرين تضاد (٣).

وقال النووي (٤) في "شرحه" يحتمل أنه سأله عن اعتكاف يوم قال: ويؤيده رواية نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فأوف بنذرك" فاعتكف عمر ليلة. رواه الدارقطني وقال: إسناده ثابت (٥).


(١) البخاري مع الفتح (٤/ ٢٧٤) , وسيأتي تخريجه في التلعيق (١٢).
(٢) البخاري مع الفتح (٤/ ٢٨٤).
(٣) قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٧٤)، بعد سياقه لجمع ابن حبان: فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوماً أراد بليلة. اهـ. وقال ابن خزيمة (٣/ ٣٤٨): إن العرب تقول يوماً بليلته، وتقول ليلة تريد بيومها، وقد ثبتت الحجة في كتاب الله -عز وجل- في هذا.
(٤) شرح مسلم (١١/ ١٢٤).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٩)، وأصله في البخاري أطرافه في الفتح =

<<  <  ج: ص:  >  >>