للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل ورجل إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سبطاً, يقول منه رجل الشعر ترجيلاً.

ثانيها: الحجرة معروفة وجمعها: حُجر مثل غرف وحجرات، [قال ابن فارس: وحجرات] (١) بالفتح أي بفتح الجيم.

وأما حَجرة القوم: بفتح الحاء فناحية دارهم.

والجمع: حجرات كحجرات ويجوز حجر كحجر.

ثالثها: قولها: "يناولها رأسه كأنه من مجاز التشبيه إذ المناولة نقل الشيء من شخص إلى غيره، يقال: ناولته الشيء فتناوله إذا أعطيته.

رابعها: "الرأس" مذكر، قال الفاكهي: ولا أعلم فيه خلافاً، وما أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم.

قلت: وهو مهموز، ويجوز تركه، وله أسماء أخر ذكرتها في لغات المنهاج فليراجع منها.

خامسها: حاجة الإِنسان هنا: البول، والغائط.

سادسها: في الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض، والجنب أولى منها.

سابعها: فيه أيضاً أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه.

ثامنها: فيه أيضاً أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف أنه لا يخرج منه لا يوجب حنثه، وكذلك دخول بعض بدنه إذا


(١) في ن ب ساقطة، انظر: مجمل اللغة (١/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>