للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادي عشر: فيه أيضاً أن الخروج من المعتكف للحاجة الضرورية التي لا يمكن فعلها في المسجد جائز، وهذا الحديث بعمومه يدل على ذلك، وأنه ممنوع من الخروج لغير الحاجة الضرورية من حيث أن الضرورة دعت إليه، والمسجد مانع منه، وكل ما ذكره الفقهاء من الجواز في ذلك، واختلفوا فيه فهذا الحديث يدل على عدم الخروج له كما ذكرنا, ولا بد أن يضم إلى الحاجة المجوزة للخروج قيامُ الداعي الشرعي في بعضه كعيادة المريض وصلاة الجنازة وشبهه، وهذا كله إنما نقول به على سبيل الاستحباب وتأكده، إذ الاعتكاف سنة مؤكدة، ومعلوم أن من دخل في تطوع لا يلزمه إتمامه خلافاً لأبي حنيفة، ومالك. في منع الخروج من صلاة التطوع وصيامه فعندهما أن الخروج لغير حاجة حرام إذن.

الثاني عشر: قد أسلفنا أن حاجة الإِنسان [هنا] (١) كناية عن الخبث، وظاهره حصر الخروج في ذلك وإن كان المعتكف يخرج لغيره كما هو مقرر في كتب الفروع، وكأنها أخبرت بصورة الواقع منه - صلى الله عليه وسلم - فلا يدل ذلك على عدم الخروج لغيره وسيأتي في الحديث الرابع خروجه -عليه الصلاة والسلام- ليقلب صفية -رضي الله عنها- وهو معتكف.

الثالث عشر: قولها في المريض: "فلا أسأل عنه إلَاّ وأنا مارة" فيه دليل على جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريج، وفيه إشارة إلى المنع من العيادة على غير هذه الحالة.


(١) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>