للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقدم المصنف حديث ابن عباس [عليه] (١) لأن فيه التصريح بميقات أهل اليمن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف حديث ابن عمر فإنه لم يحفظه بل بلغه بلاغاً وإن كان ابن عمر أحفظ وأضبط لأحاديث المواقيت والمناسك فإنه حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وضبط أماكن نزوله وصلاته [فيها] (٢) وتتبعها بعده وصلَّى فيها اقتداء وتبركاً (٣).

ووقع في "شرح الشيخ تقي الدين" (٤) أن ابن عباس ذكر سماعه لميقات اليمن من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتبعه الفاكهي وغيره، وليس في الحديث دلالة على ذلك فتأمله، بل أحاديثه التي صرح فيها بالسماع قليلة كما ذكرت عدها في باب الاستطابة (٥).

فروع: قال بعض المتأخرين من المالكية: اختلف العلماء في الرجل يجاوز ميقاته إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة.

فالمنصوص عن مالك وجوب الدم (٦).


(١) في ن هـ: ساقطة.
(٢) في ن هـ: ساقطة.
(٣) هذا الفعل وهو التبرك بآثار ومواضع مرور النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مشروع، ولم يأتِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ولذلك لما سمع عمر -رضي الله عنه- أن أناساً يرتادون شجرة بيعة الرضوان قطعها خشية الافتتان بها والتبرك بها.
(٤) إحكام الأحكام (٣/ ٤٦٨).
(٥) (١/ ٥٠٨) من هذا الكتاب المبارك.
(٦) الاستذكار (١١/ ٨٣)، وبداية المجتهد (١/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>