للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو وجبت فدية لبينها - صلى الله عليه وسلم -.كذا فرض الخلاف النووي في "شرح مسلم" (١) ولم يتعرض للقطع، وحكاه القاضي في حالة القطع، وكذا القرطبي (٢) قال: [وقول مالك، أولى ولو لزمته لبينها للسائل حين سأله إذ ذلك محل البيان ووقته ولا يجوز تأخير البيان عند وقت الحاجة بالإِجماع. قال: وأيضاً فحينئذ يكون الخف لا معنى له إذ الفدية لازمة بلباسه غير مقطوع] (٣)، وجزم الفاكهي بوجوب الفدية في حالة القطع، وفيه مخالفة لما حكاه القاضي والقرطبي عن مالك.

العاشر: لو لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعال لزمته الفدية بلبسهما، فإن الشارع إنما أباح له لبسهما مقطوعين بشرط عدم النعلين فلبسهما كذلك غير جائز، هذا قول مالك والليث:

واختلف فيه قول الشافعي كما حكاه عنه القاضي والقرطبي والذي نعرفه أن الشافعي نص على التحريم ولأصحابه فيه وجه بالجواز.

ونقل القاضي عن أبي حنيفة أنه لا فدية وهو غريب منه، حيث يقول: بعدم الفدية في هذه الحالة وبوجوبها عند عدم النعلين.

وقال ابن حبيب: إنما رخص في قطع الخفين لقلة النعال وقد كثرت فلا رخصة ومن فعل افتدى.


(١) (٨/ ٧٥).
(٢) المفهم (٣/ ٢٥٧).
(٣) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>