للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه، قال: وهذا الذي ذكرناه في الإِطلاق والتقييد مبني على ما يقوله بعض المتأخرين، من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا يقتضي العموم، وأما على ما يختاره في مثل هذا من العموم في الأحوال، تبعاً لعموم الذوات فهو من باب العام والخاص.

خامسها: لبس السراويل إذا لم يجد إزار يدل هذا الحديث على جوازه من غير قطع وهو مذهب الجمهور كما أسلفناه في الحديث قبله قال الشيخ تقي الدين: وهو قوي ههنا، أي دون ما قاله أحمد في الخفين إذ لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين.

قال المازوي (١): وإنما لم يأخذ مالك بهذا لسقوطه من رواية ابن عمر واعترض عليه القاضي (٢) بأن مسلماً ذكره من رواية جابر أيضاً.

وقال مالك: في "الموطأ" (٣) لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم السراويل واحتج بأنه -عليه الصلاة السلام- منع لبسه ولم يستثن فيه كما استثنى في الخفين, وظاهر هذا الكلام يدل على أن هذه الزيادة لم تبلغ مالكاً أو لم يبلغه لبسها على حالها، وكذلك قوله: "ولا أرى أن يلبسهما المحرم إلَاّ على الوجه المعتاد" كما قال الشافعي وأحمد: أو لا يلبسهما دون فدية، فأما مالك وأبو حنيفة فيريان في لبسهما الفدية قال: أما لو فتقت السراويل وجعل منها شبه


(١) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٨).
(٢) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٢٩٣).
(٣) الموطأ (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>