للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "أو يهدي" أي يهدى هو -بفتح الياء وضمها- لأنه يقال: هدى الهدي وأهدى الهدي نقلهما صاحب "المطالع"، لكن عبارته: يقال من أهدى هديت الهدى وهديت المرأة إلى زوجها، وقيل: أُهديت.

الوجه الثالث: في فوائده وأحكامه.

الأولى: فيه الجلوس لمذاكرة العلم ومدارسته.

الثانية: فيه أيضاً الاعتناء بسبب النزول وما يترتب عليه من الحكم وأن التفسير المتعلق بسبب النزول من الصحابي مرفوع إذا لم يضفه إليه لقوله: "نزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة".

الثالثة: فيه دلالة على تحريم الحلق من غير ضرر للمحرم.

الرابعة: فيه أيضاً دلالة على جوازه لأذى القمل وقاسوا عليه ما في معناه من الضرر كالمرض.

[الخامس] (١): فيه أيضاً دلالة على أنه إذا حلق لغير عذر أن الفدية تلزمه من باب التنبيه لأنه إذا وجبت في الضرر فالترفه أولى نعم يفترقان في الاسم.

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أتجد شاة؟ قال: لا. وفي الثانية "أو يهدي شاة" (٢)، قال: لا"، فأمره بالصوم،


(١) في هـ الخامسة إلى آخر الفوائد.
(٢) هذا هو النسك المجمل في الآية السالفة ويؤخذ منه أن السنة مبينة لمجمل القرآن وليس المراد بقوله: "أتجد شاة؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>