للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك كل شاة تجب عن إلقاء التفث وإزالة الشعر وطلب الرفاهية بالترخص في فعل ما يمنع المحرم منه.

واختلف قول أبي حنيفة فقال: مرة بقول الشافعي وهو الاختصاص، وقال: مرة إنما ذلك في الدم دون الإِطعام وهو قول أصحابه وقول عطاء.

السابع: اتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث لكن وقع الخلاف في الإِطعام هل يتعين من الحنطة مقداراً وعيناً؟ يحكى عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة فأما التمر وغيره فيجب صاع لكل مسكين وهذا خلاف نصه لرواية مسلم ثلاثة آصع من تمر، وذكر مثله في الزبيب في كتاب أبي داود (١).

وعن أحمد رواية: "لكل مسكين مد حنطة أو نصف صاع من غيرها".

وللشافعية وجه: أنه لا يتقدر ما يعطى لكل مسكين.

[فرع] (٢) ينعطف على ما مضى الحالق لغير عذر يتخير في الفدية أيضاً خلافاً لمن قال عليه الدم فقط حكاه المازري (٣) وحكاه الخطابي في "معالمه" (٤) عن أبي حنيفة والشافعي وهذا لا يحضرني


(١) أبي داود (١٧٨١) في المناسك، باب: في الفدية.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) في المعلم (٢/ ٧٨).
(٤) معالم السنن (٢/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>