للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاتمة: رأيت في "صحيح أبي حاتم ابن حبان" أنه -عليه الصلاة والسلام-: "أمره بصيام أو صدقة أو نسك أو ما تيسر" (١) وهذا غريب وصوابه، والله أعلم، "أو نسك ما تيسر"، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كذلك في بعض رواياته.

استدراك: هل الفدية المذكورة مرتبة، على قتل القمل فقط أو على إزالة الشعر؟ فيه خلاف للمالكية، قال بعض البغداديين: منهم بالثاني، وقال عبد الحق: بالأول, قالوا: وهو الأظهر لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، قال فاحلق ... " الحديث، قالوا: وفائدة الخلاف تظهر في المحرم إذا حلق رأس حلال ولم يقتل فيه قملاً.

قال ابن القاسم: ليس عليه فدية، ويتصدق بشيء من طعام.

وقال مالك: عليه الفدية كاملة.

وعند الشافعية (٢): أنه يكره للمحرم أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل فأخرج قملة فقتلها فنص الشافعي على أنه يتصدق ولو بلقمة فقال بعض أصحابه: بوجوب ذلك لما فيه من إزالة الأذى، وقال جمهورهم: باستحبابه.

...


(١) لفظه في صحيح ابن حبان (٣٩٨٢): "فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك أيما تيسر" وقد مضى تخريجه في مسلم، وفي لفظ له (أو انسك ما تيسر)، والطبراني (١٩/ ١١٢)، والطبري في تفسيره (٣٣٤٢)، والبيهقي (٥/ ١٦٩).
(٢) المجموع (٧/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>