للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع عشر: قدمنا في الكلام على حديث "إنما الأعمال بالنيات" أنه يقال امرؤ ومرء. وقدمنا أيضاً في الحديث الرابع من كتاب الحج الكلام على قوله: "اليوم الآخر".

الخامس عشر: قوله "أن يسفك بها دماً" هو بكسر الفاء وحكي ضمها يقال: سفك ويسفك، وبالكسر قراءة السبعة والضم قراءة شاذة في قوله تعالى: {وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} (١)، والسفك: لغة صب الدم قال: المهدوي ولا يستعمل السفك إلَاّ في الدم، وقد يستعمل في نشر الكلام إذا نشره.

السادس عشر: سياق الحديث ولفظه يدلان على تحريم القتال لأهل مكة وبه قال القفال: في "شرح التلخيص" (٢) في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص، قال: حتى لو تحصن، جماعة من الكفار بمكة لم يجز لنا قتالهم فيها.

قلت: وهو أحد القولين في قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (٣) من الغارات، وهو ظاهر قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ} (٤) وهو منقول من عادة العرب في احترامهم مكة وقال الماوردي (٥) في "أحكامه": من خصائص (٦) مكة


(١) سورة البقرة: آية ٣٠.
(٢) لأبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي.
(٣) سورة آل عمران: آية ٩٧.
(٤) سورة العنكبوت: آية ٦٧.
(٥) الأحكام السلطانية (١٦٦).
(٦) في ن هـ زيادة (حرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>