للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قلنا: علته غيرها أو هو تعبد فهل الغسل واجب أو مستحب؟

فيه قولان عندهم منشأهما الاختلاف الأصولي [في] (١) أن صيغة الأمر المطلقة تحمل على الوجوب أو على الندب؟ (٢) وهل يفتقر الغسل إلى نية؟ فمن قال بالتعبد اعتبرها ومن قال بالتعليل لم يعتبرها.

السابع الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو مذهب الشافعي وأحمد [ومالك] (٣) والجمهور [وهو] (٤) حجة على أبي حنيفة في قوله: يُغْسلُ ثلاثًا، كما نقله عنه النووي في شرح مسلم (٥) وهو خلاف ما نقل عنه في شرح المهذب (٦) أنه لا يعتبر عدد، بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر النجاسات، وهذا مناقض [لظاهر] (٧) هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب اعتبار العدد، وكأنها لم تبلغه، فإن استدل بحديث الدارقطني (٨) وغيره عن أبي هريرة


(١) في ن ب (واو).
(٢) انظر: المحصول (٢/ ٤٢٢، ٤٢٥).
(٣) زيادة من ن ب ج.
(٤) في ن ب (وهي).
(٥) شرح مسلم (٣/ ١٨٥).
(٦) شرح المهذب (٢/ ٥٨٦).
(٧) في ن ب (له ظاهر).
(٨) في السنن (١/ ٦٥)، ثم قال بعده: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: (فاغسلوه سبعًا) وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>