للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند المالكية وغيرهم حكاية قولين: في أن الجهاد هل يسقط فرضه على الجملة إلَاّ أن تقدح قادحة أو يطرق عدواً قوماً وهو باق؟

والأصح عند الشافعية: أنه كان في عهده -عليه الصلاة والسلام- فرض كفاية وأما بعده فقد يكون فرض عين وقد يكون كفاية ومحل بسط ذلك كتب الفروع.

قال القرطبي (١): الحديث دال على بقاء فرض الجهاد وتأبيده خلافاً لمن أنكر فرضيته.

الخامس: قوله: "إن هذا البلد حرمه [الله] (٢) " قد قدمت الكلام عليه مع ما قد يعارضه فراجعه.

ومعنى: "حرمه الله" أي حرم على المحرم وغيره الاصطياد فيه وعلى غير المحرم دخوله إلَاّ أن يحرم ويجري هذا مجرى قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (٣) أي وطئهن، و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٤) أي أكلها فعرف [الاستعمال]، (٥) دال على تعيين المحذوف وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره -عليه السلام- عن دخول مكة غير محرم معللاً أنه لم تحل له إلَاّ ساعة من نهار


(١) المفهم (٣/ ٤٦٨).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) سورة النساء: آية ٢٣.
(٤) سورة المائدة: آية ٣.
(٥) في ن هـ (الاستدلال).

<<  <  ج: ص:  >  >>