للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لا. ففيه قول للشافعي أن الخائف من القتال لا يجب عليه الإِحرام وهو الأصح عند أصحابه أيضاً.

السادس: قوله: "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد بعدي" يشتمل على تحريم القتال وعلى أنه ثابت لا ينسخ وقد تقدم ما في تحريم القتال وإباحته في الحديث الذي قبله. وفي رواية لمسلم "القتل" بدل (١) "القتال"، والضمير في "أنه" ضمير الأمر: الشأن.

السابع: قوله: "لا يعضد شوكه" قد تقدم ما فيه في الحديث قبله (٢). وكأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا منع من قطع الشوك المؤذى فأحرى أن يمنع من قطع ما ينتفع به وهو يقارب قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (٣).

الثامن: قوله: "ولا ينفر صيده" أي لا يزعج عن مكانه ولا يعرض له.

قال عكرمة: هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه رواه البخاري عنه (٤).

قال العلماء: ونبه بالنهي عن الإِزعاج من مكانه وتنحيته عنه على الإِتلاف وسائر أنواع الأذى، تنبيهاً بالأدنى على الأعلى فإِنه إذا حرم الإِزعاج والتنحية فغيره أولى إذ المراد بالصيد هنا المصيد.


(١) في الأصل زيادة (على)، وهي ساقطة من ن هـ.
(٢) انظر ص ١١٢ - ١١٤.
(٣) سورة الإِسراء: آية ٢٣.
(٤) الفتح (٤/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>