للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حاتم أنه سأل أبا عبيدة عن الحشيش، فقال: يكون للرطب واليابس.

وحكى الأزهري (١) أيضاً عن بعضهم: إطلاقه على الرطب أيضاً فإذا تقرر ذلك فالرَّطْبُ يحرم قطعه وقلعه واليابس لا يحرم إلَاّ قلعه [خاصة] (٢).

الحادي عشر: "العباس": هو عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرت نبذة من أخباره في الحديث الخامس من كتاب الزكاة.

الثاني عشر: "الإِذخر": بكسر الهمزة والذال والخاء المعجمتين نبت معروف طيب الرائحة يشبه الحلفاء.

"والقين" الحداد كما ذكره المصنف وإنما ذكر القين لأنه يحتاج إليه في عمل النار، وفي معناه الصائغ وورد أيضاً كذلك في رواية للبخاري (٣) "فإنه لصائغينا وقبورنا".

ومعنى كونه "لقبورهم" أن يسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات.

ومعنى كونه "لبيوتهم" لأجل تسقيفها من فوق الخشب، ولو قطع للحاجة التي يقطع الإِذخر كتسقيف البيوت ونحوه ففيه الخلاف في قطعه للدواء، وصححوا فيه الجواز، لا جرم جوز "الحاوي الصغير" القطع للحاجة مطلقاً ولم يخصه بالدواء [فيدخل فيه قطع


(١) مختار الصحاح (٨٥).
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) البخاري مع الفتح (١٨٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>