للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل القاضي (١) عن أبي حنيفة وأصحابه: أن ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه، وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه خارجه فيقام عليه وما كان دون النفس يقام عليه، وحكاه النووي في "شرحه" (٢) عن أبي حنيفة وطائفة، قال القاضي (٣): وروى عن ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه، ولم يفرقوا إلَاّ أنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها. وحجتهم قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (٤).

والحجة عليهم: أن من ضيق عليه هذا التضييق فليس بآمن. وهذه الأحاديث أيضاً لمشاركة فاعل الجناية لهذه المذكورات في اسم الفسق بل فسقه أفحش لكونه مكلفاً بخلاف المذكورات فإن فسقها طبيعي ولا تكليف عليها. والمكلف المرتكب للفسق هاتك حرمة نفسه فهو أولى، ومعنى الآية عند أكثر المفسرين أنه إخبار عما كان قبل الإِسلام وعطف على ما قبله من الآيات.

وقيل: آمن من النار.

وقيل: الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (٥).


(١) إكمال إكمال المعلم (٣/ ٣١٥).
(٢) شرح مسلم (٨/ ١١٦).
(٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٣١٥).
(٤) سورة آل عمران: آية ٩٧.
(٥) سورة التوبة: آية ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>