للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: أن الداخل يقصد موضعاً عالي المقدار فناسب الدخول من العليا والخارج عكسه مناسب السفلى.

ثالثها: أبداه السهيلي (١) وهو ما روي عن ابن عباس أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- حين قال: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} (٢) كان على كدا الممدود وهذا حسن.

الوجه [الثالث] (٣): في الحديث دلالة ظاهرة على استحباب دخول مكة من الثنية العليا سواء كانت على طريق الداخل أو لم تكن كالشامي والمدني والعراقي واليمني وهو ما صححه النووي في كتبه وإن كان كلامه في "المنهاج" تبعاً "للمحرر" يقتضي اختصاص الاستحباب بالداخل من طريق المدينة.

ونقل الرافعي عن الأصحاب أنهم عللوه بالمشقة قالوا: وإنما دخل -عليه الصلاة والسلام- منها لكونها في طريقه وهو ممنوع، فإنها ليست على طريقه بل عدل عنها، وأغرب الصيدلاني من الشافعية فقال: الدخول منها لا يتعلق به استحباباً للآتي من طريق المدينة ولا من غيره بناءً على ما أسلفه الأصحاب من أن دخوله منها كان اتفاقاً لا قصداً، وقد سلف الرد عليهم.

[الوجه] (٤) الرابع: فيه دلالة أيضاً على استحباب الخروج من


(١) الروض الأنف (٤/ ١٠١، ١٠٢).
(٢) سورة إبراهيم: آية ٣٧.
(٣) في الأصل (تاسعها)، وما أثبت من ن هـ.
(٤) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>