للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتوسط الإِمام مالك فقال: يصح فيها النفل المطلق دون الفرض والسنن كالوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف.

قال اللخمي: وأجازه أشهب في "مدونته" في الفرض من غير إعادة عليه. وإن كان لا يستحب له أن يفعل ذلك ابتداء فعلى المشهور عندهم لو صلى الفرض فيها، قال: في الكتاب يعيد في الوقت. وحُمل على الناسي لقوله: كمن صلى لغير القبلة.

وقال ابن حبيب: يعيد أبداً في العمد والجهل وكأنه راجع إلى الأول، وحكاه القرطبي (١) عن أصبغ.

وقال المازري (٢): المشهور منع الصلاة داخلها ووجوب الإِعادة أبداً.

وعن ابن عبد الحكم: الإِجزاء.

وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: تصح فيها صلاة النفل والفرض ودليلهم في النفل الحديث المذكور، وإذا صحت النافلة صحت الفريضة لأنهما في الموضع سواء في الاستقبال خارجها فكذلك داخلها، وإنما يختلفان فيه حال السير في السفر.

وترجم الحافظ محب الدين الطبري في "أحكامه" ذكر حجة من أجاز الفرض في جوف الكعبة، ثم روى عن عبد الله بن السائب [رضي الله عنه] (٣) قال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح وصلَّى في


(١) المفهم (٣/ ٤٣١).
(٢) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٠٧).
(٣) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>