للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأن الأحجار لا تنفع من حيث [هي هي] (١) كما كانت الجاهلية تعتقده في الأصنام وأراد عمر [رضي الله عنه] (٢) بذلك إزالة الوهم الذي يقع في أذهان الناس من ذلك جميعه [وقد توهم بعض الباطنية أن للحجر الأسود خاصية يَرجع إلى ذاته قاتلهم الله.

ثانيها: فيه دلالة على استحباب تقبيل الحجر الأسود] (٣) ويستحب أن يستلمه أولاً، ثم يقبله، ثم يضع جبهته، عليه هذا مذهب الجمهور.

وانفرد مالك فقال: السجود عليه بدعة واعترف القاضي (٤) عياض بشذوذ مالك عن العلماء في ذلك.

فرع: يستحب أن تخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ولا يستحب ذلك للنساء إلَاّ عند خلو المطاف.

قال القاضي أبو الطيب: ويستلم ويقبل الركن الذي فيه الحجر أيضاً وظاهر كلام الجمهور الاقتصار على فعل ذلك في الحجر.

فائدة: روى الأئمة أحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي من


(١) في ن هـ بدون تكرار.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٣٨٦). انظر: الآثار الواردة في السجود عليه. عن ابن عباس. مصنف عبد الرزاق (٥/ ٣٧)، وسنن البيهقي (٥/ ٧٥)، والاستذكار (١٢/ ١٥٧)، وعن طاووس في الاستذكار (١٢/ ١٥٧)، والأم (٢/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>